للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[اللغة:]

الجنائز: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها وهي النعش فيه الميت وقيل.

بالكسر النعش، وبالفتح الميت، والعيادة: الزيارة، وبر القسم وإبراره تصديقه، والإفشاء: النشر والإكثار، والعطاس: اندفاع الهواء من الأنف بعزم مع صوت يسمع، والتشميت: كالتسميت الدعاء بالخير والبركة يقال: شمت فلانا وشمت عليه تشميتا، فهو مشمت، واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله، وقيل: معناه أبعدك الله من الشماتة، وجنبك ما يشمت به عليك؛ وقيل:

أصله التسميت. فمعنى سمته دعا له بالهدى، وقصد السمت أي الطريق. والآنية:

جمع إناء وهو الوعاء، والديباج: الثوب المتخذ من الإبريسم؛ وبعبارة أخرى: الثوب الذي سداه ولحمته حرير؛ والقسّي: ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على شاطىء البحر يقال لها: القس قريبة من تنيس. وبعض المحدثين يكسر قافها؛ وقيل: أصل القسي القزي منسوب إلى القز. وهو ضرب من الإبريسم.

فأبدلت الزاي سينا، وقيل: إنه منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه، والإستبرق:

غليظ الديباج. والميثرة: وطاء كانت النساء تضعه على السروج لأزواجهن ويكون من الحرير والصوف ونحوهما، وقيل: غطاء للسرج من الحرير خاصة.

قال أبو عبيد: المياثر من مراكب العجم تعمل من الديباج والحرير وقيل: إنها سروج من الديباج وقيل: هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من الحرير وتحشى بالقطن أو الصوف يجعلها راكب البعير تحته على الرحل والميثرة مأخوذة من الوثارة. وهي:

اللين والنعمة.

[الشرح:]

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشياء. ونهى عن سبعة، ترجع إلى ثلاثة؛ وهي استعمال آنية الفضة، ولبس خاتم الذهب، واستعمال الحرير بسائر أنواعه، فجملة ما أمر به ونهى عنه في هذا الحديث عشرة؛ نفصلها لك فيما يأتي:


- الرجال والنساء وخاتم ... (٥٣٥٦) . ورواه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز (١٩٣٨) . ورواه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير (٣٥٨٩) وهو جزء صغير جدا من الحديث المذكور. ورواه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي (٢٨٠٩) .

<<  <   >  >>