للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما فقدت الأمانة، وغلب الطمع على الناس سنت الحكومات في قوانينها أن من وجد شيئا وجب عليه تسليمه إلى رجال الحكومة وإلا عد سارقا يعاقب بما يستحق، وهذا لا بأس به.

واللقطة في مدة التعريف: وديعة عند الملتقط لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي، وعليه ردها لصاحبها متى بيّن من العلامات والأمارات ما كان خاصا بها يميزها عما عداها ولا يشترط أن يقيم البينة. وإذا انقضت المدة ولم يطلبها صاحبها كان للملتقط الانتفاع بها وعليه ضمانها إن عاد يطلبها.

٢- ضالة الغنم:

وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز أخذها بقوله:

«هي لك أو لأخيك» إلخ فكأنه قال هي ضعيفة معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك وهو صاحبها أو ملتقط آخر، أو أن تفترسها الوحوش وفي ذلك حث على أخذها.

وهل يجب تعريفها أولا؟

الجمهور على الوجوب. فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها. وقال المالكية: إنه يملكها بمجرد الأخذ ولا ضمان عليه، ولو جاءها لأنه سوى في الحديث بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط.

واجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه.

٣- ضالة الإبل:

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مستغنية عن الملتقط وحفظه بما ركب في طباعها من الجلادة «١» على العطش والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط وبخاصة أن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليها بدل أن يتفقدها في إبل الناس.


(١) الجلادة: جلد جلادة: قوي وصبر على المكروه.

<<  <   >  >>