للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكففن عن الإحداد على من يموت من أقاربهن ويبدين أمارات التزين بعد ثلاثة أيام امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقياما عند تعاليمه.

واستدل الحنفية بكلمة (امرأة) على أنه لا يجب الإحداد على الصغيرة لأن (المرأة) لا تطلق إلا على البالغة.

وقال غيرهم بوجوب الإحداد عليها إذا توفي زوجها كما تجب العدة. والتقييد في الحديث بلفظ (امرأة) لأنه خرج مخرج الكثير الغالب ويطالب وليها بمنعها مما تمنع منه البالغة- واستدلوا أيضا بتنكير امرأة على وجوب الإحداد سواء دخل بها أم لا، حرة كانت أو أمة أو كتابية أو أم ولد إذا مات زوجها لا سيدها.

واستدلوا بقوله: «تؤمن بالله» إلخ على أنه لا إحداد على الذمية وبذلك قال بعض المالكية.

وقال الجمهور: إن قيد الإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر تأكيدا للمبالغة في الزجر؛ ولأن الإحداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب فتطالب به الكافرة.

واستدل بقوله: «على ميت» على ألاإحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق وفاته- وبقوله: «إلا على الزوج» على أنه لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أبا كان أو غيره وعلى أنه لا إحداد على المطلقة مطلقا وبه قالت الشافعية والجمهور. أما الحنفية فقالوا بذلك في المطلقة رجعيا والمطلقة قبل الدخول أما المبانة فعليها الإحداد قياسا على المتوفى عنها زوجها. هذا ولم تظهر للتحديد بأربعة أشهر وعشر حكمة جلية فنكل ذلك إلى العليم الحكيم.

١٠١- باب: تخير الأوقات للمواعظ

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «يتخوّلنا بالموعظة في الأيّام كراهة السّامة علينا» . [رواه البخاري «١» ] .


(١) رواه البخاري في كتاب: العلم، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا-

<<  <   >  >>