للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦- يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى، ولا يؤثر في اعتبارها فجور.

٧- من أقام البينة قضي له بحقه من غير طلب يمين منه على صدق بينته.

٨- شرح طريقة القضاء، فالقاضي يسمع الدعوى أولا من الطالب؛ ثم يسأل عنها المطلوب: هل يقرّ أو ينكر، فإن أنكر طلب من المدعي البينة، فإن لم يقمها وجّه اليمين إلى المدعى عليه.

٩- يعظ الحاكم المطلوب أذاهمّ بالحلف لعله يرجع إلى الحق إن كان مبطلا، ويدع اليمين الغموس.

٣٣- باب: الوصية بالمال

عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: جاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التّي هاجر منها، قال: «يرحم الله ابن عفراء» . قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا» . قلت: فالشّطر؟:

قال: «لا، قلت: الثّلث؟ قال: «فالثلث، والثلث كثير، إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس في أيديهم، وإنّك مهما أنفقت من نفقة فإنّها صدقة حتّى اللّقمة ترفعها إليّ في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس، ويضرّ بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلّا ابنة» .

[رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن «١» وغيرهم] .


(١) رواه البخاري في كتاب: الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من ... (٢٧٤٢) . ورواه مسلم في كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث (٤١٨٧) . ورواه أبو داود في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله (٢٨٦٤) بنحوه. ورواه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث (٣٦٣٠) . ورواه الترمذي في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية بالثلث (٢١١٦) . ورواه ابن ماجه في كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث (٢٧٠٨) مختصرا.

<<  <   >  >>