للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موفيا به. وقوله عليه السّلام: «المسلمون عند شروطهم» ، الخيار بعد العقد بدون شرط مفسد للشرط وهو العقد الذي بينهما- وفي بعض هذه الأقوال مقال يرجع إليه من شاء في المطولات.

والمشهور أن حدّ التفرق بالأبدان موكول إلى العرف فما عدّه العرف تفرقا حكم به وإلا فلا.

وفي الحديث دلالة على شؤم التدليس والكذب ويمن الصدق والإرشاد.

١١١- باب: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثّمار حتّى تزهي، فقيل وما تزهي؟ قال: «حتّى تحمرّ» ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أرأيت إذا منع الله الثّمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» . [رواه البخاري ومسلم] «١» .

[اللغة:]

تزهي في القاموس: زها النخل طال كأزهى، والبسر تلون كأزهى وزهى.

[الشرح:]

كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبيعون ثمار نخلهم أو بساتينهم قبل أن يظهر نضجها وأمانها من العاهات «٢» بل قبل أن يبدو الثمر من أكمامه فتجتاحه الجوائح وتذهب به العاهات والأمراض بأن يعفن الطلع أو يفسد الثمر حتى إذا جاء الجداد «٣» لم يجد المشتري ثمرا مما رغب فيه وقت لشراء فيختصم مع البائع ويكثر بينهما اللجاج والشحناء، البائع يقول بعتك وما ضمنت لك السلامة من الآفات، والمشتري يقول ما اشتريت إلا لكي أنتفع بما دفعت ثمنه. وبم تستحل الثمن الذي أخذته إذا كنت لم أقبض شيئا مما اشتريته وفي ذلك من العداوة والبغضاء ما فيه.


(١) رواه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم (٢١٩٨) . ورواه مسلم في كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (٣٨٤٠) عن ابن عمر رضي الله عنه بنحوه.
(٢) العاهات: العاهة: ما يصيب الزرع والماشية من آفة أو مرض.
(٣) الجداد: الجداد: أوان قطع ثمر النخل.

<<  <   >  >>