للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- أن لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصر على الامتناع.

٦- أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه- وهذا قول الشافعي. وعند الحنفية عدم جواز ذلك.

٧- أن للأم ولاية قبض نفقة أولادها والإنفاق عليهم وحضانتهم.

٨- اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من الشرع.

١٢٨- باب: الرشوة ومضارها

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنة الله على الرّاشي والمرتشي» . [رواه الخمسة إلا النسائي «١» ] .

[اللغة:]

العنة: الطرد والبعد من رحمة الله. الراشي: من يعطي الرشوة وهي بتثليث الراء، ما يعطى لذي نفوذ تزلفا أو لقضاء غرض. والمرتشى: آخذ الرشوة.

[الشرح:]

تبتلى الأمم في أيام محنتها وانتقاص أطرافها وضعف نفوس أبنائها بكثير من الأمراض التي تضعف شأنها وتقضي على نظامها وتقوض دعائم الطمأنينة والأمن فيها، وإن من شر ما تصاب به أمة من الأمم فشو الرشوة فيها وامتداد يد الحكام ومن إليهم الأمر إلى تناول ما ليس من حقهم، فلا ترى صاحب حق ينال حقه إلا إذا قدم جعلا «٢» لمن عنده وسيلة الحصول عليه ولا ترى ذا ظلامة يطمع في رفع ظلامته عنه إلا برشوة من يقدر على رفعها وقد يبلغ الأمر بالمرتشي إلى مساومة الراشي في مقدار الرشوة. بل والجهر بذلك بدون حياء ولا خجل، ولا تسل عما ينجم من الأضرار التي لا عداد لها في ذلك، فالكرامة ضائعة والحقوق مهضومة،


(١) رواه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (١٣٣٦) . ورواه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في كراهية الرشوة (٣٥٨٠) . ورواه ابن ماجه في كتاب: الأحكام، باب: التغليظ في الحيف والرشوة (٢٣١٣) .
(٢) جعلا: الجعل: الجعالة: ما جعل على العمل من أجر أو رشوة.

<<  <   >  >>