للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خربت ذممهم. وخبثت نفوسهم. ولم يخالط الإيمان قلوبهم. أولئك قرناء المشركين وإخوان الشياطين.

٣٢- باب: اليمين الفاجرة

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر» ، وفي رواية «يمن كاذبة ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» ، وفي رواية «فليتبوّأ مقعده من النّار» ، فأنزل الله تصديق ذلك: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا «١» إلى آخر الآية فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما حدّثكم أبو عبد الرّحمن، فقالوا:

كذا: قال فيّ أنزلت: كان لي بئر في أرض ابن عم لي: فجحدني فقدّمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بيّنتك أو يمينه» ؛ وفي رواية: فقال لي: «شهودك قلت: ما لي شهود» ، قال: «فيمينه» ؛ فقلت إذن يحلف ويذهب بمالي؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر ... إلخ» [رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن «٢» وغيرهما بعبارات متقاربة] .

[اللغة:]

يمين الصبر: هي التي ألزم بها صاحبها. وحبس عليها وكانت لازمة له من جهة الحكم. والفجور: شق ستر الديانة مأخوذ من الفجر، وهو شق الشيء شقا


(١) سورة آل عمران، الآية: ٧٧.
(٢) رواه البخاري في كتاب: التفسير، باب: «إن الذين يشترون بعهد الله ... » . (٤٥٤٩) . ورواه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (٣٥٣) . ورواه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد (٣٢٤٣) . ورواه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (١٢٦٩) . ورواه ابن ماجة في كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا (٢٣٢٣) . ورواه النسائي في كتاب: آداب القضاة، باب: القضاء في قليل المال وكثيره (٥٤٣٤) بنحوه.

<<  <   >  >>