للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رواه البخاري ومسلم «١» وغيرهما واللفظ للبخاري] .

[اللغة:]

إغلاق الباب: إقفاله، وفي رواية، وغلقوا، وفي ثالثة: وأجيفوا أي أغلقوا، والسقاء: القربة وجمعه أسقية، وأوكأ السقاء: ربطه وشده بالوكاء وهو اسم للخيط الذي يشد به فم القربة والكيس ونحوهما، والتخمير: التغطية، ومنه الخمر لتغطيتها العقل والخمار لستره الرأس، والكفت: الضم. والخطف: الأخذ بسرعة.

[الشرح: في هذا الحديث أمرنا الرسول ص بخمسة أشياء.]

وقد قال جماعة، إن الأمر هنا للإرشاد؛ إذا المقصود به تحقيق مصالح دنيوية، ويحتمل أن يكون للندب.

ولماذا لا يكون للوجوب إذا خشي من المخالفة ضرر بالنفس أو المال؟ فإن أمن الضرر فلا وجوب،

[فأول الخمسة إطفاء المصابيح عند الرقاد ليلا.]

وقد جاء تعليل ذلك في رواية «بأن الفويسقة- الفأرة- ربما جرّت الفتيلة. فأحرقت أهل البيت» «٢» .

فالإنسان حينما ينام يفقد الشعور بما يجري والتيقظ لما يحدث، وما النوم إلا وفاة غبها حياة اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى «٣» ، فالإحتياط والحكمة إطفاء السرج التي لا يؤمن وقوعها باحتكاك فأرة. أو صدمة قطة أو عبث حيوان. أو حركة إنسان، أو عصفة ريح، أو يخشى التهاب ذبالتها واشتعال فتيلتها، من هواء يلعب بها، أو ينحبس عنها. أو وسخ في زيتها أو خلل في آلتها. فتتصل النار بما تجد. فإذا الحريق يلتهم الإنسان والحيوان، والبيت والمتاع. على حين غفلة. فيصعب الإطفاء ويعظم الخسار، فإن كان انقلاب السراج مأمونا؛ أو أحيط بما يمنع اتصاله بغيره لو وقع؛ أو كان نادر الخطر أو عديمه كالمصابيح الكهربائية، فلا حرج في تركه إن كانت مصلحة؛ وكذلك الحكم في المواقد لا ننام عنها متقدة نارها، وخاصة إذا كان الفحم وقودها، فربما وقع منها على الفراش؛ وربما استنفدت أو كسجين الحجرة؛ فمات


(١) رواه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. (٣٣١٦) . ورواه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب ... (٥٢١٤) .
(٢) تقدم تخريجه بمثل حديث جابر ص ١٧٥.
(٣) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

<<  <   >  >>