للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

وقوله في الحديث: «حتى يأذن له الخاطب» يدل بنصه على جواز الخطبة له بعد الإذن وبمفهومه على جواز ذلك لغيره لأن إذن الخاطب الأول قد دل على عدوله «١» فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها.

٩٧- باب: ما ينبغي اعتباره في اختيار الزوجة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدّين تربت يداك» . [رواه الجماعة إلا الترمذي «٢» ] .

[اللغة:]

الحسب: الشرف بالآباء والأقارب مأخوذ من الحساب لأن العرب كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر آبائهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره، وقيل المراد به هنا الأفعال الحسنة. تربت يداك: لصقت بالتراب بسبب الفقر. وهذه جملة خبرية بمعنى الدعاء لكن لا يراد بها حقيقته بل يراد بها الحث والتحريض، وقيل إنها مثل على حد قولهم للشاعر: قاتله الله لقد أجاد.

[الشرح:]

الزواج سنة من سنن الهدى حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه بأنواع الترغيب، والناس في اختيارهم الزوجة وتفضيلهم بعض النساء على بعض مختلفون.

منهم من يرغب في ذات الغنى الوافر والثروة الواسعة لكي تعينه على مطالب الحياة ومشاق الزوجية ومرافق الأولاد، أو توفر عليه بعض مطالبها الخاصة أو يتمتع في مالها وينعم به.


- (٣٤٤٩) .
(١) عدوله: رجوعه عن رأيه.
(٢) رواه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الأكفاء في الدين (٥٠٩٠) . ورواه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين (٣٦٢٠) . ورواه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: ما يؤمر به من تزويج ذات الدين (٢٠٤٧) . ورواه النسائي في كتاب: النكاح، باب: كراهية تزويج الزناة (٣٢٣٠) . ورواه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: تزويج ذات الدين (١٨٥٨) .

<<  <   >  >>