للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا؛ لتخرج راكبة؛ ولتكفر عن يمينها» ، رواه أحمد وأبو داود «١» .

واستدل الجمهور بأنه نذر غير منعقد، فلا يوجب شيئا كاليمين غير المنعقدة، بل لا يسمى نذرا لأن النذر التزام الطاعة، وهذا التزام معصية؛ وبالأحاديث التي أبطلت نذر المعصية ولم تذكر فيه كفارة؛ كحديثنا؛ وحديث مسلم «لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد» «٢» . وأجابوا عن أدلة الأولين بضعف حديث عائشة، وبأن الأصح في حديث ابن عباس أنه موقوف عليه؛ وأما حديث عقبة ففيه زيادة تمنع العموم. إذا رواه الترمذي بلفظ «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» ، ورواه ابن ماجه بلفظ «من نذر نذرا لم يسمه» «٣» إلخ. فكفارة اليمين في النذر المبهم.

كأن يقول: لله عليّ نذر. ولا يزيد. ولا يعلم خلاف في ذلك إلا عن الشافعي فإنه قال: لا ينعقد النذر المبهم ولا كفارة فيه؛ والحديث حجة عليه. وبماذا يجيب الجمهور عن كون النذر يمينا؟ أيقولون: نذر المعصية يمين غير منعقدة؟

وبهذا عرفت حكم نذر الطاعة. ونذر الواجب. ونذر المعصية. ونذر المباح والنذر المبهم. وبقي نوعان: هما نذر اللجاج والغضب. ونذر المستحيل فالأول ما أخرج مخرج اليمين بأن يراد به الحث على فعل شيء. أو المنع منه من غير أن يقصد به النذر والقربة. كالذي يقول في حال الغضب لخصمه إن لم أرفع عليك قضية فداري صدقة. أو يقول: إن عاشرت فلانا فعلي مائة جنيه للجمعية الخيرية الإسلامية. يريد الأول حث نفسه على رفع القضية وبالثاني الامتناع عن معاشرته.

وهذا حكمه حكم اليمين. فإن رفع القضية أو ترك العشرة فلا شيء عليه وإن لم يرفع أو عاشر لزمته كفارة يمين. وهو مخير بين الأمرين. وهذا رأي الجمهور.

وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الوفاء بنذره، أما نذر المستحيل كصوم الأمس


(١) رواه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (٣٢٩٥) .
(٢) رواه مسلم في كتاب: النذر، باب: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد (٤٢٢١) مطولا.
(٣) رواه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمّ (١٥٢٨) . ورواه ابن ماجه في كتاب: الكفارات، باب: من نذر نذرا ولم يسمّه (٢١٢٧) .

<<  <   >  >>