للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الْجَرَّارُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ «لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ ابْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِيَّ ابْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ قُلْتُ وَمَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا لِخَيْرِهَا وَشَرِّهَا حُلْوِهَا وَمُرِّهَا»

ــ

قَوْلُهُ (أَسْلِمْ) مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَادُ الْإِسْلَامُ مَعَ طَهَارَةِ الْقَلْبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْإِسْلَامَ بِالْمَعْنَى الَّذِي سَبَقَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ لَا يَسْتَلْزِمُ السَّلَامَةَ مِنَ النَّارِ فَكَيْفَ قَالَ تَسْلَمُ وَهُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ مِنَ السَّلَامَةِ أَيْ تَكُنْ سَالِمًا مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ فَلَا دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُعَذَّبُ قَوْلُهُ: (قَالَ: تَشْهَدُ) بِتَقْدِيرِ أَنْ تَشْهَدَ فَيَجُوزُ نَصْبُهُ أَوْ هُوَ مِنْ إِقَامَةِ الْمُضَارِعِ مَقَامَ الْمَصْدَرِ بِلَا تَقْدِيرٍ وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>