للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنها من قبيل زيادة الثقة، قال الخطيب البغدادي: «الحكم للمسِنِد إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية، فيجب قبول خبره، ويلزم العمل به، وإن خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة، وهذا القول هو الصحيح عندنا، لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله، ولا تكذيب له، ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضى له على الذاكر، وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى، لا يضعف ذلك أيضا، لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده، أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه» (١).

ووافق ابن الصلاح الخطيب في هذا الرأي، وقال: «ما صححه أي الخطيب هو الصحيح في الفقه والأصول» (٢).

هذا فيما إذا كان الحديث رواه بعض الرواة موصولاً، ورواه آخرون مرسلاً، أما إذا كان الذي أرسل ووصل هو ذات الراوي، فقال بعض العلماء هو كالحكم السابق بترجيح رواية الوصل على الإرسال وهو قول ابن الصلاح كذلك والبرماوي.

وذهب جماعة من العلماء إلى القول أن هذا يُدخل الريبة في المروي، وعدوا ذلك من قبيل الاضطراب في السند (٣).


(١) الكفاية في علم الرواية، ص ٤١١.
(٢) علوم الحديث، ص ٧٢.
(٣) ينظر: توضيح الأفكار، ١/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>