للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: ترجيح رواية الإرسال:

ينسب هذا القول لأكثر أهل الحديث كما عزاه إليهم الخطيب (١).

وقال السخاوي: «فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي. وقيل: إن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل» (٢).

القول الثالث: الحكم للأكثر:

فإن كان عدد الذي وصلوه أكثر من الذين أرسلوه فيحكم عليه بالوصل، والعكس صحيح، لأن قول الواحد يُخشى عليه الوهم والغلط، فيصار للأكثر (٣).

القول الرابع: الحكم للأحفظ:

إذا أرسله الأحفظ فهو مرسل، وإن وصله الأحفظ فهو موصول، قال ابن رجب الحنبلي : «قال ابن رجب وكلام أحمد وغيره من الحفاظ إنما يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا» (٤).

القول الخامس: التماثل بين الروايتين ووجوب التوقف:

قال ابن حجر: «المختلفون إما يكونوا متماثلين في الحفظ والإتقان أم


(١) الكفاية، ص ٤١١.
(٢) فتح المغيث، السخاوي، ١/ ٢١٥.
(٣) ينظر المدخل إلى الإكليل، الحاكم، ص ١٢، وفتح المغيث، ١/ ٢١٦، توضيح الأفكار، ١/ ٣١١.
(٤) شرح علل الترمذي، ١/ ٢٢٠. والنكت على كتاب ابن الصلاح، ٢/ ٧٧٩.

<<  <   >  >>