للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لافالمتماثلون إما يكون عددهم من الجانبين سواء أو لا، فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم وجب التوقف حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيءمن وجوه الترجيح حكم لها» (١).

وكان من منهج الكرماني في شرحه أنه يشير إلى الوصل والإرسال في الرويات، من دون تفصيل وكأنه يكتفي بصنعة البخاري ومقصده من إيراد الروايات المتنوعة.

ومن الأمثلة على ذلك قال البخاري: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» (٢) أورد البخاري هذه الرواية الموصولة ثم أتبعها بالمرسلة بقوله: «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا» (٣).

علق الكرماني فقال: «وهذا الطريق مرسل لأن أبا زرعة تابعي لا صحابي


(١) النكت على ابن الصلاح، ٢/ ٧٧٨.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ رقم (١٣١٨).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ رقم (١٣١٩).

<<  <   >  >>