للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم رواية المبتدع:

وقد قسم العلماء البدعة إلى أقسام، وعلى وفقها يُقبل الراوي أو يُرد:

١ - أن تكون بدعته مُفَسِّقة أو مُكَفِّرة؛ فهذا رَدُّوا روايته.

٢ - ومَن كانت فيه بدعة غير مُفَسِّقة أو مُكَفِّرة، وإنما تأولوا قوله بدليل. قال ابن الصلاح: «اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يُكَفَّر في بدعته؛ فمنهم من رد روايته مطلقًا؛ لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأوِّل وغير المتأوِّل؛ يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن لا يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه؛ سواء أكان داعية إلى بدعته أو لم يكن، وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية (١) من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال قوم: «تُقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء» (٢).


(١) الخطابية: فرقة من غلاة الشيعة أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد، وهم يستحلون الكذب لإثبات الحق لهم على خصومهم من أهل الفرق الأخرى؛ ولذلك لا تقبل شهادتهم. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٧٩، والتوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين المناوي ص، ١٥٦، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي ص، ١٩٧.
(٢) علوم الحديث لابن الصلاح ص: ١١٤ - ١١٥، وانظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث: ٢/ ٦٢ - ٦٣، وشرح النخبة للقاري: ١/ ٥٣٢. وتوجيه النظر إلى أصول الأثر ص: ٨٨٧ - ٨٩٣.

<<  <   >  >>