للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الكرماني مبينا معنى الإيلاء الوارد في الحديث فقال: «لا يريد

به المعنى الفقهي بل المعنى اللغوي وهو الحلف، فإن قلت إذا كان للفظ

معنى شرعي، ومعنى لغوي، يقدم الشرعي على اللغوي، (١) قلت: إذا

لم يكن ثمة قرينة صارفة عن إرادة معناه الشرعي والقرينة كونها شهرا واحدا» (٢).

ويبين الكرماني كذلك مايصرف الكلام عن حقيقته كذلك بالدلائل الدالة عليه، مثاله: ما أخرجه البخاري: «عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» (٣).

فهل لفظ الصدقة الوارد في الحديث يأخذ أحكام الصدقات، فيحرم على الأزواج أن يُنفقوا على زوجاتهم الهاشميات (٤) أم لا؟


(١) ينظر قول الرازي في المسألة، المحصول، ٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٢) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٥٠.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، رقم (٥٢).
(٤) من المعلوم أنه بإجماع العلماء، أنه لا يجوز لآل بيت النبي أن يأخذوا من أموال الصدقات، لقوله : «نَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ، رقم (١٠٧٢). وينظر إجماع الفقهاء في المسألة: المبسوط للسرخسي، ٣/ ١٤٢، والذخيرة للقرافي، ٣/ ١٤٢، والمجموع شرح المهذب للنووي، ٦/ ١٦٨، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٤٩١.

<<  <   >  >>