للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فبين الكرماني أن لفظ الصدقة مجازيا، وقد صُرف اللفظ عن معناه الحقيقي، بقرينة الإجماع على عدم حرمة الإنفاق على الزوجات هاشمية وغيرها» (١).

ومن القرائن التي يستعين بها الكرماني لمعرفة المراد من اللفظ، هو المقابلة، والمقابلة «هي: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر، وبين ضديهما» (٢).

مثال ذلك ما أخرجه البخاري: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَامَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» (٣).

قال الكرماني: «و (الأيم) من لا زوج لها بكرا أو ثيبا (٤) لكن المراد منها هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر» (٥).

* * *


(١) ينظر الكواكب الدراري، ١/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٢) الفوائد الغياثية، محمد بن يوسف الكرماني، ٢/ ٧٩٤.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب، الحيل، باب: في النكاح، رقم (٦٥٥٢).
(٤) ينظر الأثير في غريب الحديث، ابن الأثير، ١/ ٨٥.
(٥) الكواكب الدراري، ٢٤/ ٨٣.

<<  <   >  >>