للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخر كما بين الحكم في مسألة الأكل في آواني الكفار: «فإن قلت قال الفقهاء: يجوز استعمال أوانيهم بعد الغسل بلا كراهة؛ سواء وجد غيرها أم لا، وهذا يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها (١) قلت: المراد النهي في الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة، ومراد الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالباً وذكره أبو داود (٢) في سننه صريحاً» (٣).

ومن القرائن التي كان يستشهد بها الكرماني في ترجيح الأقوال، هي تفسير الراوي للحديث، أو بيان لفظة منه، لأنه أدرى بها، قال أبو الحسن الآمدي (٤)، وهو يتكلم عن الترجيحات العائدة إلى أمر خارج: « … الثالث عشر: أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله، فإنه يكون مرجحا


(١) ينظر أقوال الفقهاء في المسألة، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبدالله محمد الرُّعيني المالكي، ١/ ١٢٢، المجموع، النووي، ١/ ٢٦١، والكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ١/ ٤٧.
(٢) أخرج أبو داوود في سننه، كتاب: الأطعمة، بَابُ: الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، رقم (٣٨٣٨)، «عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»».
(٣) الكواكب الدراري، ٢٠/ ٨٠.
(٤) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن الآمدي، أحد أذكياء العالم، كان حنبيلياً، ثم تحول إلى مذهب الشافعي، تفنن في علم النظر وأحكم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات، له مصنفات كثيرة، منها: الإحكام في أصول الفقه، والأبكار في أصول الدين، (ت ٦٣١ هـ)، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، ٨/ ٣٠٦، ٣٠٧.

<<  <   >  >>