للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرج البخاري: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ» (١).

قال الكرماني مرجحاً إفراد الإقامة: «فقال إلا الإقامة أي زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء.

قال المالكية: عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف على إفراد الإقامة، ولو صحت زيادة أيوب، وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة جاز أن يكون ذلك في وقت ما، ثم ترك العمل به أهل المدينة على الآخر الذي استقر الأمر عليه. والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا خلاف، وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة، مع أنه معارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها» (٢).

الحاصل أن الحديث ذكر أن الإقامة تكون وتراً، إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه يكرره مرتين للزيادة التي ذكرها أيوب: إلا الإقامة.

يقول الإمام الخطابي في معالم السنن عن إفراد الإقامة: «وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام، واليمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام. وهو قول الحسن البصري ومكحول، والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، بَابُ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلاَّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، رقم (٥٨٤).
(٢) الكواكب الدراري، ٥/ ٦ - ٧.

<<  <   >  >>