للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإسحاق بن راهويه وغيرهم» (١).

ومن القرائن التي يستدل بها الكرماني في مناقشة الآراء الفقهية وترجيح بعضها على بعض هو مخالفة الراوي لما رواه (٢).

فذهب الحنفية إلى أن القول قول الراوي، وذهب غيرهم أن العمل بالخبر، وترك مخالفة الراوي (٣).

مثاله: أخرج البخاري:

«عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت

ما تأول عثمان» (٤).

بين الكرماني أن الحنفية استدلوا من حديث السيدة عائشة ، على وجوب قصر صلاة المسافر (٥)، فرد عليهم وقال: «لا دلالة فيه لأنهم لو كان


(١) الكواكب الدراري، ١/ ١٥٢.
(٢) سيأتي الكلام عن حكم مخالفة الراوي لماروى في قسم العلل.
(٣) نفائس الأصول في شرح المحصول شهاب الدين القرافي، ٧/ ٢٩٩٧.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب: التقصير، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، رقم (١٠٣٣).
(٥) شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الرازي الجصاص، ٢/ ٩١. وقال الجمهور بعدم وجوب قصر الصلاة في السفر، وأن الأصل هو الإتمام، والقصر رخصة، والقصر سنة عند المالكية، والقصر أفضل عند الشافعية، والحنابلة ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين، شمس الدين الحطاب الرُعيني، المجموع، النووي، ٤/ ٣٢١، الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة المقدسي، ١/ ٣٠٩.

<<  <   >  >>