للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامها ثم أنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو (أن تقصروا من الصلاة) الصريح في أنها كانت في الأصل زائدة عليه إذ القصر معناه التنقيص ثم إن الحديث مخصص بالمغرب والصبح وحجية العام المخصص مختلف فيها ثم إن راوية الحديث عائشة وقد خالفت روايتها وإذا خالف الراوي روايته لا يجب العمل بروايته عندهم» (١).

ومن منهج الكرماني كذلك أنه كان يرد على من ضعّف قول الشافعي، من غير الشافعية من ذلك (حكم الصلاة في مرابض الغنم) في حديث: «عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ» (٢).

قال الكرماني ناقلاً عن ابن بطال المالكي: «قال ابن بطال: قال الشافعي

لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليماً من أبوالها وأبعارها (٣)، قال وهذا الحديث حجة على الشافعي (٤) لأن قول أنس كان يصلي في المرابض لم يخص مكاناً من مكان، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من الأبوال والأبعار فدلَّ على أن الأبوال والأبعار طاهرة (٥).


(١) الكواكب الدراري، ٦/ ١٦٥.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في مرابض الغنم، رقم (٤٢١).
(٣) ينظر الحاوي الكبير، ١/ ٢٠٦.
(٤) يقصد ابن بطال أن الحديث حجة على الشافعي بطهارة بول وروث مأكول اللحم، الذي قال الشافعي بنجاسته.
(٥) هذا على رأي المالكية الذين يقولون بطهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم وهو رأي الحنابلة ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية قالوا بطهارتهما في حياة الحيوان أو بعد ذكاته، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة، أما روثه فهو عند أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة، وعند أبي يوسف نجاسته خفيفة، وذهب الشافعية إلى أن بول الحيوان المأكول اللحم نجس وكذلك روثه، وكذا ذرق الطير، ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ٤٠/ ٩٠/ ٩١.

<<  <   >  >>