(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في مرابض الغنم، رقم (٤٢١). (٣) ينظر الحاوي الكبير، ١/ ٢٠٦. (٤) يقصد ابن بطال أن الحديث حجة على الشافعي بطهارة بول وروث مأكول اللحم، الذي قال الشافعي بنجاسته. (٥) هذا على رأي المالكية الذين يقولون بطهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم وهو رأي الحنابلة ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية قالوا بطهارتهما في حياة الحيوان أو بعد ذكاته، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة، أما روثه فهو عند أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة، وعند أبي يوسف نجاسته خفيفة، وذهب الشافعية إلى أن بول الحيوان المأكول اللحم نجس وكذلك روثه، وكذا ذرق الطير، ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ٤٠/ ٩٠/ ٩١.