للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقول أي الكرماني ليس حجة عليه لأن عدم السلامة منهما ظاهر، والأصل الطهارة وقد تقرر في موضعه أن الأصل والظاهر إذا تعارضا تقدم الأصل، ثم إنه لم يدل على عدم الحائل بين المصلي وبين الأرض، فقد يفرش عليها نحو السجادة ثم يصلي عليها، أو أن نجاستها ووجوب احتراز المصلي عن النجاسة معلومة من دليل آخر» (١).

وأوحياناً يبيّن أن الحديث حجة على من خالفه الرأي، من ذلك عند الكلام عن الحكم في: (بداية وقت العصر) قال البخاري: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ» (٢) قال الكرماني: «قال النووي (٣): كان رسول الله يعجل فى كونها أول وقتها ولعل تأخيرهم لكونهم كانوا أهل أعمال فى زروعهم وحوائطهم فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها، ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت.


(١) الكواكب الدراري، ٤/ ٩١.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر، رقم (٥٢٤).
(٣) في شرحه على مسلم، ٥/ ١٢٢ - ١٢٣.

<<  <   >  >>