للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والباطل (١).

«وعند علماء الحنفية المطلوب فعله ثلاثة أقسام: الفرض، والواجب، والمندوب. والمطلوب الكف عنه ثلاثة أقسام: المحرم، والمكروه تحريما، والمكروه تحريما، والمكروه تنزيها (٢).

إلا أن الحنفية قالوا: إن المكروه تحريمًا يعاقب فاعله، ولا يكفر منكره، أما المكروه تنزيهًا فإن فاعله لا يستحق عتابًا ولا ذنبًا ولا إثمًا، لكنه فعل غير الأولى، وقال الجمهور: المكروه نوع واحد، وفاعله لا يستحق عقابًا لكنه يعاتب، وإن المكروه تحريمًا يدخل في الحرام (٣).

وقد بيّن الكرماني بعض أنواع الحكم التكليفي في شرحه عند بعض المسائل الفقهية، كمسألة (السواك عند كل صلاة) قال الكرماني: «وقد استدل الأصوليون به على أن المندوب ليس مأمورا به» (٤).

ويبين رأي الحنفية والجمهور كذلك في حكم زكاة الفطر، قال الكرماني: «ومعنى فرض قدر وقال أبو حنيفة واجبة (٥) ليست بفريضة بناء على مذهبه في الفرق بين الفرض والواجب (٦) ..................................


(١) ينظر: شرح الورقات في أصول الفقه، جلال الدين المحلي، ١/ ٧٠.
(٢) علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاّف، ص ١١٦.
(٣) الوجيز في أصول الفقه، د. محمد الزحيلي، ص ٣٠٢.
(٤) الكواكب الدراري، ٦/ ١٢.
(٥) ينظر: النهر الفائق، ١/ ٤٧٠.
(٦) فرق الحنفية بين الفرض والواجب، أن جعلوا الفرض وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة، وحكمه وجوب فعله، ومنكره يكفر، وتاركه بلا عذر فاسق، والفرض: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة وصلاة الوتر … وحكمه وجوب إقامته كالفرض، لا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إذا تركه استخفافًا، ينظر الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، ببعض التصرف، ص ٣٠١ - ٣٠٢.

<<  <   >  >>