(٢) علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاّف، ص ١١٦. (٣) الوجيز في أصول الفقه، د. محمد الزحيلي، ص ٣٠٢. (٤) الكواكب الدراري، ٦/ ١٢. (٥) ينظر: النهر الفائق، ١/ ٤٧٠. (٦) فرق الحنفية بين الفرض والواجب، أن جعلوا الفرض وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة، وحكمه وجوب فعله، ومنكره يكفر، وتاركه بلا عذر فاسق، والفرض: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة وصلاة الوتر … وحكمه وجوب إقامته كالفرض، لا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إذا تركه استخفافًا، ينظر الوجيز في أصول الفقه، محمد الزحيلي، ببعض التصرف، ص ٣٠١ - ٣٠٢.