للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.....

والجمهور (١) على أنها فريضة لأن المفهوم بحسب عرف الشرع من لفظ فرض ذلك ولا يجوز للراوي أن يعبر بالفرض على المندوب مع علمه بالفرق بينهما» (٢).

ومن ذلك يبين حكم الكراهة بين كراهة التحريم والتنزيه على رأي الحنفية، حديث عن السيدة عائشة أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ فَقَالَ «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣).

فيبين الكرماني هل الحرمة هي للتصوير، أم لاتخاذ القبور مساجد؟


(١) ينظر: التاج والإكليل، ٣/ ٢٥٥، وعمدة السالك وعدة الناسك، أحمد بن لؤلؤ شهاب الدين النقيب، ١/ ١٠٧، ومنتهى الإيرادات، تقي الدين الحنبلي النجار، ١/ ٤٩٦.
(٢) الكواكب الدراري، ٩/ ٤٨.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ، رقم (٤١٩).

<<  <   >  >>