للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومال بعض العلماء إلى ترجيح رواية صلاة الصبح «لأنها جاءت في رواية ابن عمر وأنس، وأهملت في بعض الروايات حديث البراء، وعينت بالعصر في بعض الطرق. قال: فتقدمت رواية الصبح لأنها من رواية صحابيين. قلت: الأول هو الصواب، وقد قال النووي: لأنه أمكن حمل الحديثين على الصحة فهو أولى من توهين رواية العدول المخرجة في الصحيح» (١).

حتى إن الكرماني يأتي برواية من غير صحيح البخاري ويوفق بينها وبين ما في البخاري مما يُوهم التعارض، مثاله: حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام، وأنه سيلزم الفرائض فقال له : «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (٢).

قال الكرماني: «وقد جاء في بعض الروايات (أفلح وأبيه إن صدق) (٣) وقد يسئل عن التوفيق بينه وبين حديث (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) (٤) والجواب أن وأبيه ليس حلفاً؛ وإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامهم غير قاصدين بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد الحقيقة لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالله، وقيل أنه كان قبل النهي عن الحلف بالآباء» (٥).


(١) عمدة القاري، البدر العيني، ١/ ٢٤٦.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بَابُ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ، رقم (٤٤).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، بَابُ: بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، رقم (٩).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب: الأدب، بَاب: مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا، رقم (٥٧٣٣).
(٥) الكواكب الدراري، ١/ ١٨٣.

<<  <   >  >>