(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الحيض، باب: إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ، رقم (٣٢٦). (٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٢٠١. (٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الصفرة والكدرة ليسا بحيض في غير أيام الحيض، ودليهم حديث أم عطية، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنهما حيض إذا رأتهما بعد عادتها. ينظر: البحر الرائق، ١/ ٢٠٢، مواهب الجليل، ١/ ٥٣٦، المهذب للشيرازي، ١/ ٧٩، والمغني لابن قدامة، ١/ ٢٤١. (٥) أخرجه البخاري تعليقا، كتاب: الحيض، باب: إِقْبَالِ المَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ، وأخرجه مالك في الموطأ في طهر الحائض، رقم (١٨٩). (٦) لم أقف على هذا اللفظ الذي ذكره الكرماني، إلا أني وجدت الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول عن حديث عائشة ﵂: «وأما حديث عائشة ﵂ المذكور في الكتاب فلا أعلم من رواه بهذا اللفظ لكن صح عن عائشة ﵂ قريب من معناه فروى مالك في الموطأ عن عقبة ابن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة قالت (كانت النساء يبعثن إلى عائشة ﵂ بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة» المجموع شرح المهذب، ٢ - / ٤١٦.