للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ» (١).

ويعارضه حديث ابن عباس «قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ» (٢).

فبين الكرماني أن حديث ابن عباس مرسل، لأنه لم يثبت أنه دخل الكعبة مع النبي فيقدّم عليه حديث بلال … وقال في موضع آخر ناقلاً عن النووي: «قال وأجمع أهل الحديث باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه» (٣).

وقاعدة تقديم المثبت على النافي هي قاعدة معروفة عند الأصولييين، حتى إنهم مثّلوا بحديث صلاة النبي في الكعبة، من عدمها، استدلالا بكلا الحديثين «ويقدم الخبر المثبت «على النافي»، يعني الدال على ثبوت الحكم على الخبر الدال على نفيه، كإثبات بلال صلاة النبي في الكعبة على رواية ابن عباس في نفيها، لأن عند المثبت زيادة علم ممكنة وهو عدل جازم بها» (٤).


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، رقم (٣٩٠).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الصلاة، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، رقم (٣٩١).
(٣) ينظر الكواكب الدراري، ٤/ ٦١ - ٦٢، و ٨/ ١١٩.
(٤) شرح مختصر الروضة، الطوفي، ٣/ ٧٠٠.

<<  <   >  >>