للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختصار الحديث» (١) وقد أجاز أكثر العلماء تقطيع الحديث واختصاره بشرط أن يكون من اختصره عالما بمدلول الألفاظ بحيث لا يؤثر الاختصار على معنى الحديث، ومن العلماء من منع ذلك (٢).

وقد بيّن الخطيب في الكفاية حجة ومقصد من لا يرى اختصار الحديث وتقطيعه فقال: «قال كثير من الناس: يجوّز ذلك للراوي على كل حال، ولم يفصّلوا، والذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم شرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه، ويحرم حذفه، لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به، ولا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة، كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة، كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها، وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل اختصار الحديث» (٣).

وقد بين الكرماني أقوال العلماء في مسألة القطع والاختصار فقال: «اختلف في جواز اختصار الحديث بترك البعض وذكر البعض ومثله يسمى بالخرم فمُنع مطلقاً وجوّز مطلقاً والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة ولا فرق بين أن


(١) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الرامهرمزي، ص ٥٤٣.
(٢) ينظر أقوال العلماء في ذلك، علوم الحديث لابن الصلاح، ١/ ٢١٥، ونزهة النظر لابن حجر، ص ٩٧، وتوجيه النظر، طاهر الجزائري، ٢/ ٧٠٤.
(٣) ص ١٩٠.

<<  <   >  >>