للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥ - جواز المسح على الجبيرة حال العذر]

قال الذهبي : "يجوز المسح على الجبيرة إلى حين البُرء" (١).

قلت: لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضع الجبر إذا شُدّت عليه جبيرة، وتعذر غسل العضو (٢).

٦ - مسّ الذكر مطلقاً ينقض الوضوء:

رَدَّ الذهبي على من قال: إن مَسّ الذَّكَر بظهر الكف لا ينقض الوضوء، فقال: "أحاديث المسّ مطلقاً أصحّ وأعمّ في مسمّى المسّ" (٣).

قلت: يشير إلى مثل قوله : «من مَسَّ ذَكَره فلا يصلّي حتى يتوضأ» (٤).

[٧ - وجوب الاغتسال على من أولج بغير إنزال]

قال الذهبي : "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرْف، وفي إنكار العَوْل (٥)، وقول طائفة من الصحابة


(١) "الطب النبوي" ص ٢٦١.
(٢) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ١٥/ ١٠٢.
(٣) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ١٤١.
(٤) "سنن الترمذي" (٨٢)، وقال: حسن صحيح.
(٥) العَوْل: هي مسألة تتعلق بعلْم الفرائض، وهي التي ينقص فيها أنصباء أصحاب الفروض عن مقدار أصلها، من غير نقصان السهام.

<<  <   >  >>