للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣٠ - لا فرق بين الإتمام والقضاء في الصلاة]

أورد الذهبي اختلاف الرواة في حديث أبي هريرة المرفوع: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا» (١)، وبعضهم يقول: «فاقضوا» (٢)، فعلّق الذهبي بقوله: "ما يظهر لي كثير فرق بين قوله "فأتموا" و"فاقضوا"، لأن كل من أتم الصلاة فقد قضاها، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠]، أي فإِذا تمت الصلاة" (٣).

[٣١ - المأموم إذا كان يجهل أن الإمام كان على غير طهارة، فإنه لا يعيد الصلاة]

تطرق الذهبي لما ورد فيمن صلّى بالناس على غير طهارة، فقال: "إِنْ علموا بأنه صلّى بهم بلا وضوء عامدًا، أعادوا تلك الصلاة" (٤).

٣٢ - سنيّة الصلاة قبل المغرب في المسجد:

أورد الذهبي حديث أنس : «كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن للمغرب ابتدروا السواري، وركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صُلّيتْ من كثرة من


(١) "صحيح البخاري" (٦٣٥)، "صحيح مسلم" (٦٠٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٦٠٢) بلفظ: واقض ما سبقك.
(٣) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٧٣٨.
(٤) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٨٢٦.

<<  <   >  >>