للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمداً، وقال: "جمهور الأمة على أنه لابد من قضائها، وأنّ قضاءها لا ينفي عنه الإثم إلا بتوبة منه" (١).

قلت: الأمر كما قال الذهبي ، فالجمهور على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، سواء فاتته عمداً أو سهوًا، ويرى البعض عدم وجوب القضاء على المتعمد في الترك (٢).

[٤٠ - صحة صلاة من صبر على مدافعة الأخبثين]

قال الذهبي تعليقاً على مسألة مدافعة الأخبثين في الصلاة: "إن عرض له ذلك في الصلاة وأمكنه الصبر، فصلاته صحيحة، وإن أجهده ذلك فلينصرف" (٣).

قلت: عامة العلماء على كراهة الصلاة حال مدافعة الأخبثين، أما إن كانت المدافعة شديدة، بحيث لا يدري ولا يعقل صلاته، فصلاته باطلة (٤).

[٤١ - منع قراءة القرآن حال الركوع والسجود]

نقل الذهبي عن ابن الزبير، أنه ركع مرة فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه، ثم تعقبه فقال: "هذا ما بلغ ابنَ الزبير فيه حديث النهي" (٥).


(١) "السير" ١٠/ ٥٥٥.
(٢) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٣٤/ ٢٦.
(٣) "السير" ٥/ ٢٩.
(٤) "المفهم" للقرطبي ٢/ ١٦٥، "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢/ ٨٤.
(٥) "السير" ٣/ ٣٦٩.

<<  <   >  >>