للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوّز لأحدٍ تقليدهم في ذلك" (١).

قلت: واختياره هو ما عليه عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وفيه خلاف ضعيف (٢).

٨ - إجزاء الماء الممتزج بالصابون في غُسل الجنابة:

أورد الذهبي حديث عائشة ، عن النبي أنه: «كان يغسل رأسه بالخِطْمي (٣) وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يَصُبُّ عليه الماء» (٤)، ثم علَّق عليه فقال: "لا يقال في عرف الخطاب أن فلاناً غسل رأسه بسدر، أو غسله بصابون أو بتراب ونحو ذلك إِلا إِذا أنقاه من أثر الغسول. فمعنى الحديث: أنه كان يتغسل بالخِطْمي كما يتغسل الطاهر، ويجزئه ذلك عن غسل خاص للجنابة إِذا نوى" (٥).

[٩ - الاغتسال يوم الجمعة لابد أن يكون بماء يزيل وسخ الجسم والرأس]

ساق الذهبي حديث أبي هريرة مرفوعاً: «حَقُّ


(١) "السير" ١٣/ ١٠٨.
(٢) ينظر: "بداية المجتهد" ١/ ٥٣.
(٣) الخطمي: نبات يستعمل ورقه في غسل الرأس وتنظيفه.
(٤) "سنن أبي داود" ((٢٥٦)) بإسناد ضعيف.
(٥) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ١٨٨، وكلام الذهبي كأنه يقصد به: أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي، ولا يحتاج إلى اتباعه بماء نقي بعده، والله أعلم.

<<  <   >  >>