للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٩٨ - تحريم إتيان المرأة في دبرها]

قال الذهبي : "ثبت نهي المصطفى عن أدبار النساء، ولي فيه مصنّف" (١).

وكرره في موضع آخر، فقال: " قد تيقنّا بطرق لا محيد عنها نهيَ النبي عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنّف كبير" (٢).

قلت: وعلى التحريم جماهير علماء السلف والخلف، كما قال الإمام ابن تيمية (٣).

٩٩ - تعقّبه للإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) في مسألة الحلف بالطلاق:

قال الذهبي : " ذهب إمام في زماننا إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق، أو العتاق، أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين، ولا طلاق عليه" (٤).

ثم تعقبه فقال: "والذي عرفنا من مذهب بعض السلف؛ الكفارة فيمن حلف بعتق عبيده، أو حلف بالحج حافياً، أو حلف بصدقة ما يملك، ولم يأت عنهم كفارة في الحلف بالطلاق فيما علمت" (٥).


(١) "تذكرة الحفاظ" ٢/ ٦٩٩.
(٢) "السير" ١٤/ ١٢٨.
(٣) "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٣٢/ ٢٦٦.
(٤) "السير" ١٤/ ٢٧٩.
(٥) "تذكرة الحفاظ" ٢/ ٧١٤.

<<  <   >  >>