للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب البيوع والمعاملات]

[١٠٦ - تحريم التطفيف في الوزن والمكيال]

عَدّ الذهبي المطفف في وزنه وكيله من أصحاب الكبائر، وقال إن: "ذلك ضربٌ من السرقة والخيانة، وأكل المال بالباطل" (١).

[١٠٧ - كراهة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

جمع الذهبي بين الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وما ورد منها بالجواز، فقال: "يمكن الجمع بين البابين بأن هذا النهي للتنزيه والأول للجواز" (٢).

١٠٨ - شفعة (٣) الجار مستحبة وليست بواجبة:

ذكر الذهبي معارضة حديث: «إذا وقعت الحدود


(١) "الكبائر" ص ٢٤٠.
(٢) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ٢٠٥٦.
(٣) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبراً، عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد.

<<  <   >  >>