للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: وكذا عَدَّ ابنُ حجر الهيتمي (ت: ٩٧٤ هـ) عدم التنزه من البول في الثياب والبدن من الكبائر، ونقله عن جماعة من الأئمة، كالإمام البخاري والخطابي وغيرهما (١).

[١٤ - استحباب غسل الإناء من ولوغ الهرة]

أورد الذهبي بعض الأحاديث المتعارضة في وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، كحديث: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٢)، وحديث: «يُغسل الإناء من الهرّ كما يُغسل من الكلب» (٣)، ثم قال: "يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب" (٤).

قلت: وافق الإمام الذهبي ذهبَ الإمام أبي حنيفة في كراهة سؤر الهرّ، ولم يكره ذلك الجمهور (٥).


(١) "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ١/ ٢٠٧.
(٢) رواه "أبو داود" (٧٥)، و"الترمذي" (٩٢) وقال: حسن صحيح.
(٣) رواه "الدارقطني" (٢٠٨)، وقال: لا يثبت مرفوعاً.
(٤) "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٩.
(٥) "التمهيد" لابن عبد البر ١/ ٣٢٤.

<<  <   >  >>