للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[١ - وجوب غسل الرجلين في الوضوء]

قال الذهبي رداً على من أجاز مسح الرجلين في الوضوء: " غسل الرجلين شرع لازم، بيّنه لنا الرسول - اللهم صلِّ عليه - وقال: «ويلٌ للأعقاب من النار» (١)، وعليه عمل الأُمة، ولا اعتبار بمن شذّ" (٢).

قلت: القول بجواز مسح القدمين في الوضوء قد نسب خطأ إلى بعض علماء السنة، كالإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر الشهير، (ت: ٣١٠ هـ)، والصواب أنه طبري آخر من علماء الرافضة، وليس طبري أهل السنة، كما أوضح ذلك العلامة الألوسي (ت: ١٢٧٠ هـ) ، في تفسيره (٣).

[٢ - وجوب غسل الكفين في الوضوء قبل إدخالهما في الإناء]

قال الذهبي : "ذهب إلى وجوب غسل اليدين ثلاثًا،


(١) "صحيح البخاري" (٦٠)، "صحيح مسلم" (٢٤٠).
(٢) "السير" ٤/ ١٢٧.
(٣) "تفسير روح المعاني" للألوسي ٣/ ٢٥٠.

<<  <   >  >>