للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب النكاح والطلاق والعشرة الزوجية]

[٩٦ - مشروعية تفويض الولي غيره في النكاح]

نقل الذهبي عن الأشعث بن قيس ، أنه قال لأبي بكر الصديق : زوجني أختك، فزوجه فروة بنت أبي قحافة. وعلّق الذهبي فقال: "لعل أباها فوّض النكاح إلى أبي بكر" (١).

قلت: التفويض في النكاح جائز باتفاق الفقهاء (٢).

[٩٧ - تحريم نكاح المتعة]

قال الذهبي : "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرف، وفي إنكار العول (٣)، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوّز لأحد تقليدهم في ذلك" (٤).


(١) "السير" ٢/ ٣٩.
(٢) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٤١/ ٢٤٦.
(٣) العول هو: مسألة من مسائل المواريث، معناها: أن يزيد في عدد السهام وينقص في أنصبة الورثة.
(٤) "السير" ١٣/ ١٠٨.

<<  <   >  >>