للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في شيء، ولكن الباطل منه مباح، ومنه مكروه، ومنه محرم" (١).

[١٧٥ - القطع بطهارة ما انفصل من شعر النبي ]

قال الذهبي رداً على من خالف في طهارة ما انفصل من شعر رسول الله : "يتعين على كل مسلم القطع بطهارة ذلك، وقد ثبت أنه لما حَلَقَ رأسه، فرّق شعره المطهّر على أصحابه، إكراماً لهم بذلك، فوالهفي على تقبيل شعرة منها" (٢).

[١٧٦ - جواز التكلم بالكفر للمكره]

أشار الذهبي إلى قصة تعذيب المشركين لعمار بن ياسر بمكة، وأنهم كانوا لا يتركونه حتى يكفر بالنبي ، وقول النبي له: «إن عادوا فقل ذاك لهم» (٣). وعلّق عليها الذهبي بقوله: "رخص له في ذلك لأنه مكره" (٤).

[١٧٧ - مشروعية الجمع بين التجارة والعبادة]

نقل الذهبي عن الصحابي الجليل أبي الدرداء أنه قال: كنت تاجراً قبل المبعث، فلما جاء الإسلام، جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمعا، فتركت التجارة، ولزمت العبادة. فعلّق الذهبي عليه فقال: "الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، وهذا الذي قاله، هو


(١) "الطب النبوي" ص ٣١٧، وقد اختصرت بعض كلام المؤلف لطوله.
(٢) "السير" ١٣/ ٥٤٧.
(٣) "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٣/ ١٨٩، بإسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل.
(٤) "تاريخ الإسلام" ٢/ ٣٢١.

<<  <   >  >>