للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز لها أن تخدم الرجل، وتشاهد منه عورة في حال المرض، إذا لم يوجد رجل أو محرم، وكذلك يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة، وكذلك من أراد تزوجها" (١).

[١٤٩ - الجمع بين الأحاديث المبيحة للكي والمانعة منه]

أورد الذهبي بعض ما ورد في العلاج بالكي، إذناً ومنعاً، ثم جمع بين النصوص فقال: "وهذه الأحاديث المذكورة بعضها يدل على الإذن، وبضعها يدل على المنع. والجمع بينهما: أن النهي إنما كان من أجل أنهم يعظمون أمر الكي، ويرون أنه يحسم الدواء، وأنه إن لم يكووا العضو بطل؛ فنهاهم إذا كان على هذا الوجه، وأباحه إذا كان سبباً للشفاء لا علّة، فإن الله تعالى هو الذي يشفي ويبرئ، لا بالكي ولا الدواء، وهذا أمرٌ يكثر فيه شكوك الناس، يقولون: لو شرب الدواء لم يمت، ولو أقام ببلده لم يقتل" (٢).

[١٥٠ - جواز الفرار من المجذوم وترك مواكلته]

قال الذهبي : " الفرار من المجذوم وترك مؤاكلته جائز، لكن ليكن ذلك بحيث لا يكاد يشعر المجذوم؛ فإن ذلك يحزنه، ومن واكله ثقةً بالله وتوكلاً عليه فهو مؤمن" (٣).

[١٥١ - تحريم التداوي بالخمر]

ذكر الذهبي بعض الأحاديث الواردة في النهي عن


(١) "الطب النبوي" ٢٣٧ باختصار.
(٢) "الطب النبوي" ص ٢٦٠.
(٣) "السير" ٢/ ٤٩٣.

<<  <   >  >>