للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤٢ - تحريم لبس الثوب المنسوج بالذهب المموَّه:

قال الذهبي : "الثوب المنسوج بالذهب المموَّه حرام على الرَّجل، إلا عند الحرب، فيباح للضرورة، إذا لم يجد غيره، وكذلك يحرم ما في الطُّرز من الذهب، ولوزات الخاتم، وتطعيم الدّواة والطاسة، والأواني بيسير الذهب .. ، لا يباح للرجل من الذهب شيء، لقوله: : «إنه حرام على ذكور أمَّته» (١) " (٢).

قلت: سبق للذهبي الإشارة إلى اختلاف العلماء في يسير الذهب، عندما قال: "واختلف في النزر اليسير" (٣).

[١٤٣ - تحريم تحلية الكتب بالذهب والفضة]

قال الذهبي : "تحلية الكتب بذهب أو فضة حرام، إلا المصحف ففيه نزاع" (٤).

[١٤٤ - جواز تختم المرأة بالفضة]

نقل الذهبي عن الإمام الخطابي قوله: "يُكره للمرأة خاتم الفضة، لأنه من شعائر الرجال، وتزول الكراهة بتصفيره بذهب وبزعفران وشبهه"، ثم تعقبه فقال: "وهذا كما ترى غلوٌّ، فقد نقل الإجماعَ على الجواز جماعةٌ" (٥).


(١) جزء من حديث أخرجه أبو داود في "سننه" (٤٠٥٧) بإسناد حسن.
(٢) "بيان الإلباس" ٢١٨.
(٣) المسألة رقم: ١٣٧.
(٤) "بيان الإلباس" ص ٢٢٥.
(٥) "بيان الإلباس" ص ٢٢٣.

<<  <   >  >>