للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاجة، والله أعلم (١).

[٦٦ - النهي عن البناء على القبور]

قال الذهبي : "قد نهى أن يبنى على القبور" (٢).

قلت: لم يُبيّن الذهبي إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، والعلماء مختلفون بين قائل بالتحريم، وقائل بالكراهة (٣).

٦٧ - مشروعية البكاء على الميت دون ندب (٤) أو صُراخ:

قال الذهبي : "هنا ثلاث صور: بكاء بدمع العين، فهذا مباح. وبكاء بندب الميت ونعيه، فهذا محرم. وبكاء بصوت عال وصُراخ بلا ندب .. فهذا منهي عنه أيضاً" (٥).

[٦٨ - النهي عن الدفن في البيوت]

أورد الذهبي حديث: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبوراً» (٦). ثم علّق قائلاً: "فيه النهي عن الدفن


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ٣/ ٥١٤.
(٢) "السير" ٨/ ٢٩.
(٣) ينظر: "شرح سنن أبي داود" لابن رسلان ١٣/ ٥٤١، "شرح الصدور بتحريم رفع القبور" ص ٨.
(٤) ندب الميت: تعداد محاسنه ومناقبه وبكاه كأنه يسمعه، ك: ياسندي، ويا عضدي.
(٥) "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٢٣.
(٦) "صحيح مسلم" (٧٧٧).

<<  <   >  >>