للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللباس والزينة]

[١٢٥ - وجوب ستر العورة]

قال الذهبي : "ستر العورة مجمع عليه، لا سيما في الحمّام (١). روى جابر مرفوعاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلا بمئزر» (٢) " (٣).

[١٢٦ - تحريم إظهار المرأة زينتها أمام الأجانب]

قال الذهبي : "من الأفعال التي تُلعن عليها المرأة: إظهارُ الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيّبها بالمسك والعنبر والطيب، إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأُزر والحرير والأقبية القصار مع تطويل الثوب، وتوسعة الأكمام وتطويلها، إلى غير ذلك إذا خرجت، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه، ويمقت


(١) الحمّام يقصد منه: المكان العام الذي يغتسل فيه الناس، وهو مظنة لانكشاف العورة أمام الأجانب.
(٢) "سنن النسائي" (٤٠١)، بإسناد حسن.
(٣) "الطب النبوي" ص ٤٦.

<<  <   >  >>