للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو أصلٌ برأسه" (١).

قلت: يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من اشترى غنماً مصرَّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» (٢). وقد قال بمقتضى هذا الحديث جمهور العلماء؛ مالك والشافعي وأحمد، خلافاً لبعضهم (٣).

[١١٠ - جواز أخذ الأجرة على رواية الحديث إذا كانت تشغله عن الكسب]

نقل الذهبي عن الفقيه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت: ٢٦٨ هـ) أنه قال: حلال ألا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم .. ! وعلّق عليه فقال: "هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجّه في حق متسبب، يفوته الكسب والاحتراف لتعوّقه بالرواية" (٤).

[١١١ - القمار من الكبائر]

عَدّ الذهبي القمار من كبائر الذنوب، وبعد أن أورد حديث: «من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق» (٥)، قال: "فإذا كان مجرد القول معصيةً موجبةً للصدقة المكفرة، فما ظنّك بالفعل؟!


(١) "السير" ٢/ ٦١٩.
(٢) "صحيح البخاري" (٢١٥١)، "صحيح مسلم" (١٥٢٤).
(٣) "معالم السنن" ٣/ ١١٣.
(٤) "السير" ١٢/ ٣٢٢.
(٥) "صحيح البخاري" (٤٨٦٠)، "صحيح مسلم" (١٦٤٧).

<<  <   >  >>