للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: اختيار الذهبي موافق لمذهب جمهور العلماء القائلين بتعيّن قراءة الفاتحة في الصلاة، خلافاً لأبي حنيفة؛ القائل: يجزئ قراءة ما تيسّر من القرآن (١).

[١٧ - قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة ليس بواجب]

قال الذهبي : "ما زاد على الفاتحة، وقول: سمع الله، ليس ذا بواجب" (٢).

وصَرَّح في موطن آخر بأن الاقتصار على قراءة الفاتحة: "خلاف السنّة" (٣).

قلت: عدم وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة هو مذهب جمهور الفقهاء (٤).

١٨ - المرأة غير داخلة في النهي عن كفّ الثوب والشعر في الصلاة:

أورد الذهبي بعض ما ورد في النهي عن كفّ الثوب والشعر في الصلاة، ثم علَّق بقوله: "هذا في الرجل، فأما المرأة فغير (٥) داخلة في النهي، وخرجتْ بكونها لا تنقض ضفر رأسها للجنابة" (٦).


(١) "نيل الأوطار" ٢/ ٢٤٣.
(٢) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٧٩٩.
(٣) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ٥١٢.
(٤) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٧/ ٨٩.
(٥) كلمة "غير" سقطت من النسخة المطبوعة من المهذب، والسياق يقتضي إثباتها.
(٦) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٥٥٦.

<<  <   >  >>