للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٥٩ - لا يقتل من شرب الخمر في الرابعة]

قال الذهبي : "من أخذ بحديث صحيح وقد تنكّبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر: «فإن شرب في الرابعة فاقتلوه» " (١).

قلت: انعقد الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل وإن تكرر منه ذلك، والحديث الذي أشار إليه الذهبي منسوخ عند جماهير أهل العلم (٢).

[١٦٠ - تحريم تفضيل أحد الأبناء بالعطية دون سبب شرعي]

أشار الذهبي إلى حديث النعمان بن بشير ، والذي فيه قوله : «أَشْهِدْ على هذا غيري» (٣)، ثم علّق الذهبي عليه بقوله: "أحاديث النعمان دالة علي المنع من ذلك، ومجموع ألفاظ الحديث تدل على أن قوله: «أشهدْ على هذا غيري» من قبيل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: ٩١]، وكقوله: «إِذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئت» (٤)، فأما إِذا كان بعض أولاده فقيراً ذا عائلة والآخرون أغنياء ولهم أموال ورثوها فلا بأس - إن شاء الله - أن ينحله، كما فعل ابن عمر بولده واقد، وكذلك إِذا كان له ولد عاق فاسق، فلا يعطه ما يتقوى به على المعاصي؛ بل ينحله كإِخوته، ويحجر عليه فيما نحله" (٥).


(١) "السير" ١٦/ ٤٠٥.
(٢) "شرح المشكاة" للطيبي ٨/ ٢٥٤١.
(٣) "صحيح البخاري" (٢٥٨٦)، "صحيح مسلم" (١٦٢٣).
(٤) "صحيح البخاري" (٣٤٨٣).
(٥) "المهذب في اختصار السنن" ٥/ ٢٣٢٦.

<<  <   >  >>