للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنها سنة وتطوع (١).

[٩٢ - جواز اتجار الحاج في الحج]

أورد الذهبي حديث نبيشة مرفوعاً: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها (٢) أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء اللَّه بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا» (٣)، قال الذهبي: هذا "إذن منه بالتجارة أيام الموسم، لا اتجروا في اللحم" (٤).

قلت: هذا تفسير طريف من الذهبي ، لم يذكره أحد من الشراح فيما علمت، وإنما فسر الشراح "اتجروا" بطلب الأجر بالإطعام والصدقة، وليس من التجارة الدنيوية (٥)، لكن تفسير الذهبي له وجاهة وفيه إضافة.

٩٣ - تنفير الصيد (٦) لا ضمان فيه:

قال الذهبي : "التنفير لا ضمان فيه" (٧).


(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٤/ ٤٣٤.
(٢) يعني لحوم الأضاحي.
(٣) "سنن أبي داود" (٢٨١٣)، بإسناد صحيح.
(٤) "المهذب في اختصار السنن" ٨/ ٣٨٧٩. وقد ذكر الذهبي هذا التفسير رداً على البيهقي الذي فسر الحديث بقوله: ""اتجروا" ابتغوا أجرها، ليس من باب التجارة".
(٥) ينظر: "معالم السنن" ٢/ ٢٣٢، "تفسير القرطبي" ١٢/ ٤٩.
(٦) تنفير الصيد: إخافته وزجره وإزعاجه.
(٧) "تنقيح التحقيق" ٢/ ٣٥.

<<  <   >  >>