للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٨ - عدم وجوب مباشرة الجبهة للأرض في السجود]

ذكر الذهبي حديث ابن عباس: «كان النبي ، يصلّي في ثوب واحد، يتقي بفضوله حَرّ الأرض وبردها» (١)، ثم علّق فقال: "هذا الدليل على السجود على كور العمامة" (٢).

قلت: خالف الذهبي مذهب إمامه الشافعي، الذي قال: لا يجزيه السجود على كور العمامة (٣). وقد رخص فيه جماعة من العلماء، كالحنفية (٤).

[٢٩ - السجود على الأرض أفضل من السجود على الحصير والمنديل]

ذكر الذهبي حديث سجود النبي في ماء وطين (٥)، وقال: "يدل على أن السجود على الأرض أفضل منه على حصير ومنديل" (٦).

قلت: وهذا مذهبٌ لبعض العلماء، لما فيه من التواضع (٧).


(١) "مسند أحمد" (٢٣٢٠) بإسناد فيه ضعف، وله شواهد.
(٢) "السير" ١٢/ ٢٠٣.
(٣) "معالم السنن" ١/ ١٨٣.
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ١/ ٢٣٢.
(٥) "صحيح البخاري" (٢٠١٦)، "صحيح مسلم" (١١٦٧).
(٦) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٧٢٤.
(٧) وهُم: المالكية كما في "المدخل" لابن الحاج ٢/ ٢١١، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" ١/ ٢٥٢.

<<  <   >  >>