للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التداوي بالخمر، ثم علقّ عليها فقال: "والصحيح أنها لا منفعة فيها .. ومعلوم أنها دواء لبعض الأمراض، ولكنه نقلها من باب الدنيا إلى باب الآخرة، ومن الطبيعة إلى الشريعة" (١).

قلت: وهو مذهب جمهور الفقهاء (٢).

[١٥٢ - جواز التداوي بالذهب والفضة]

قال الذهبي : "وقد نهى رسول الله عن استعمال آنية الذهب والفضة، وجوّز التداوي بهما" (٣).

قلت: التداوي بالذهب والفضة هو قول عامة أهل العلم، كشدّ الأسنان ونحو ذلك (٤).

١٥٣ - إباحة التداوي بالفصد (٥):

قال الذهبي : "وفي كراهة فصد العروق روايتان، أظهرهما عدم الكراهة" (٦).


(١) "الطب النبوي" ص ١٠٤.
(٢) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٥/ ٢٥.
(٣) "الطب النبوي" ص ١٢٠.
(٤) ينظر: "مجلة الفقه الإسلامي" ٨/ ١٤٠٩.
(٥) الفصد: اخراج الدم من الجسم جراحياً عن طريق الوريد.
(٦) "الطب النبوي" ص ٥٣.

<<  <   >  >>