للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: يشير "بما قبله" إلى حديث الحسن، عن سمرة، مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوّت ثلاثًا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل» (١).

[١١٨ - جواز أكل لحوم الخيل]

قال الذهبي : "صَحَّ عن النبي ، أنه نهى يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" (٢).

قلت: يشير بهذا إلى حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، أن رسول الله : «نهى يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» (٣).

١١٩ - تحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية (٤):

قال الذهبي "صَحَّ عن النبي ، أنه نهى يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية" (٥).

وقال في موطن آخر: "وقد حرّم رسول الله لحوم الأُتن وألبانها يوم خيبر" (٦).


(١) "سنن أبي داود" (٢٦١٩)، بإسناد فيه ضعف.
(٢) "الطب النبوي" ص ١٨٤.
(٣) "صحيح البخاري" (٥٥٢٠)، "صحيح مسلم" (١٩٤١).
(٤) الحمر الأهلية: ضد الوحشية، وهي التي تألف البيوت، وتسمى بالإنسية.
(٥) "الطب النبوي" ص ١٨٤.
(٦) "الطب النبوي" ص ٢٤٦.

<<  <   >  >>