للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦٨ - الإيمان يجبّ ما قبله من الآثام:

قال الذهبي : "مجرد الإِيمان يَجُبُّ كلّ ما قبله، كما في الحديث الآخر (١)، وكما لو فعل كلَّ قبيح ثم أسلم، فمات في الحال، لم يعاقب بقبائحه" (٢).

قلت: المسألة إجماعية في حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين ففيها تفصيل ونزاع (٣).

[١٦٩ - جواز وضع الجار خشبة في جدار جاره]

قال الذهبي : "ومن حقوق الجار وضع جسره على حائط جاره، فقد ذهب إلى ذلك أحمد وغيره. وصَحَّ عن أبي هريرة قول النبي : «إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره فلا يمنعه» (٤) " (٥).

قلت: قيّده من قال به بالحاجة وعدم ضرر الجار (٦).

[١٧٠ - المبارزة من أفضل الجهاد]

نقل الذهبي عن الإمام الشافعي أنه قال: "لا بأس


(١) يشير إلى حديث عمرو بن العاص في "صحيح مسلم" (١٢١)، مرفوعاً: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله».
(٢) المهذب في اختصار السنن ٧/ ٣٦٦٠.
(٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٨/ ٥٧٠، "الجامع لأحكام الإسلام" ٧/ ٤٠٢.
(٤) "صحيح البخاري" (٢٤٦٣)، "صحيح مسلم" (١٦٠٩).
(٥) "حق الجار" ص ٣٦.
(٦) "المغني" لابن قدامة ٧/ ٣٥.

<<  <   >  >>